مسألة 1825 - وإذا تلف المبيع قبل إقباضه فهو من مال بايعه حتى يخرجه من يده ويقبضه المشتري « 1 » .
مسألة 1826 - وإذا اشترى الرجل ما يفسد من يومه كالبقول والبطيخ والفواكه ونحوها فتركه حتى يأتي بثمنه فإن لم يجيء بالثمن إلى الليل فلا بيع له « 2 » .
مسألة 1827 - ومن اشترى أرضا أو نحو ذلك على إنها عشرة أجربة فمسحها فإذا هي خمسة ، فإن شاء استرجع فضل الثمن ، وإن شاء رد البيع وأخذ الثمن كلّه « 3 » .
مسألة 1828 - ومن اشترى شيئا فوجد فيه عيبا لم يعلمه ولم يتبرء عنه البائع فإن كان قائماً بعينه جاز ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن لم يكن قائماً كما في قطع الثوب وخياطته وصبغه رجع بنقصان العيب على البائع ، وفي حكم ذلك ظهور العيب في الثمن « 4 » ، وكلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب بمعنى انّ ما يقتضيه طبع الشيء سلامة وما عدّ من زيادته أو نقصانه عنه نقصا عند العرف فهو عيب « 5 » .
مسألة 1829 - ولو اشترى الرجل سمنا فوجد فيه خليطا من ربّ أو غيره فهو معيب ، ولو عدّ مستقلا جاز أن يأخذ بكيل الخليط سمنا « 6 » .
مسألة 1830 - ولو باع واشترط البراءة عن عيبه فلا خيار للمشتري « 7 » .
مسألة 1831 - ولو باع أو اشترى فظهر غبنه كان له خيار الغبن ، فإن غبن المسترسل سحت ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 10 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 11 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 14 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، أبواب أحكام العيوب ، ب 1 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 1 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 .
( 8 ) ئل ، ج 12 ، أبواب الخيار ، ب 17 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 5 .