تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مسألة 1817 - والخيار في الحيوان كلّه ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط « 1 » . مسألة 1818 - ولو تصرف المشتري وأحدث فيها اشترى حدثا قبل انقضاء الثلاثة فذلك رضا منه فلا خيار « 2 » . مسألة 1819 - والتصرف كأخذ حافر الدابة ونعلها وركوبها فراسخ وما أشبه ذلك في غير الدابة « 3 » . مسألة 1820 - ولو حدث بالحيوان حدث من تلف أو عيب قبل انقضاء ثلاثة أيام فهو من مال البائع فيفسخ البيع من التلف ولا يمنع عن الردّ في التعيّب « 4 » . مسألة 1821 - ويجب على المتبايعين الوفاء بشرط الخيار وغيره فإن المسلمين عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه وحرّم حلالا وأحلّ حراما « 5 » . مسألة 1822 - فمن اشترط على المشتري ان لا يبيع المتاع أو لا يهبه جاز ذلك ، ومن اشترط عليه ان لا يورثه كان مخالفا لكتاب اللّه فلا ينفذ « 6 » . مسألة 1823 - ولو كان بين المتبايعين شرط الخيار فهلك المال في يد المشتري كان ممن لا خيار له فهو من مال البائع إن كان الخيار للمشتري ومن مال المشتري إن كان الخيار للبائع « 7 » . مسألة 1824 - والرجل إذا باع متاعا ولم يقبضه ولا قبض الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فيما بينه وبين ثلاثة أيام فالمبيع له وإلّا فلا بيع له « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 5 ، وب 3 ، ح 1 ، 4 ، 5 ، 8 و 9 . ( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 2 و 5 . ( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 4 . ( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 9 ، ح 1 ، 3 و 4 .
الفقه المأثور — صفحة 380 | الشيخ علي المشكيني