مسألة 1809 - ويجوز بيع الزيت ونحوه مع ظرفه واستثناء مقدار للظرف مع التراضي فلا بأس إذا ظهر زيادة وزن الظرف عن ذلك المقدار أو نقصه « 1 » .
مسألة 1810 - ويجوز بيع المرعى إذا كانت الأرض أرضه لا من الموات « 2 » .
مسألة 1811 - وإذا كان لأحد قناة أو بئر أو نهر جاز له أن يبيع من مياهها ، وإن كان له شرب منها جاز أن يبيع شربه منها بما شاء من ورق أو عرض « 3 » .
مسألة 1812 - ولا يحل البيع بكيل مجهول ولا بوزن لا يعرفه المشتري « 4 » .
مسألة 1813 - ولا يجوز احتكار الطعام إن كان قليلا والناس في الشدة « 5 » .
مسألة 1814 - وليست الحركة على الأحوط إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ، والمحتكر خاطىء ملعون « 6 » .
مسألة 1815 - وليس للرجل أن يتناجش ، بان يتواطى مع البائع على أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيشتري بزيادة « 7 » .
في الخيارات
وفيه مسائل :
مسألة 1816 - البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ولا خيار بعد الرضا منهما « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 20 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 22 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 24 ، ح 1 ، 3 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 26 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، أبواب آداب التجارة ، ب 27 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 27 ، ح 3 ، 4 ، 8 و 12 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 49 ، ح 2 و 4 .
( 8 ) ئل ، ج 12 ، أبواب الخيار ، ب 1 ، ح 1 - 4 .