مسألة 1801 - وكلما يسمى مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه مجازفة ، وكذلك ما يعتبر بالعدّ والمساحة « 1 » .
مسألة 1802 - وإذا اشتريت عدلا بكيل أو وزن أو عدّ جاز لك شراء العدل الآخر بحساب الأول « 2 » .
مسألة 1803 - وإذا اشتريت شيئا فأخبر صاحبه إنه كاله أو وزنه جاز لك تصديقه والاشتراء بأخباره « 3 » .
مسألة 1804 - ويجوز لك أن تحلب من لبن الأنعام مقدارا معلوما في الظرف ثم تبيعه مع ما في الضروع بثمن مسمى « 4 » .
مسألة 1805 - وكذا يجوز شراء ما في بطون الأنعام إذا ضمّ إليه مقدار معين من أصوافها مثلا « 5 » .
مسألة 1806 - ولا يصح شراء الوقف وإن باعه الموقوف عليه لأنه ليس بملك طلق « 6 » .
مسألة 1807 - ولا يصح الشراء بما يحكم به البائع أو المشتري لجهالة الثمن حين الشراء « 7 » .
مسألة 1808 - ويجوز شراء الكلي في المعين كعشرة آلاف طن من أنبار فيه ثلاثون ألف طن ، ولو تلف ما في الأنبار قبل قبض المشتري فلم يبق إلّا عشرة آلاف كان التالف من البائع والباقي للمشتري « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 7 ، 8 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 10 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 17 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 18 .
( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 19 ، ح 1 .