في شروط العوضين
وفيها مسائل :
مسألة 1794 - لا يصح بيع مال الغير وشرائه إلّا برضا صاحبه [ 1 ] ، فلا يصح شراء الخيانة والسرقة والوقف ، ومن اشترى سرقة فقد شرك في عارها وإثمها « 1 » .
مسألة 1795 - ولو اشترى الرجل بعين الحرام ضيعة أو متاعا لا تدخل في ملكه ولا يحل له استعمالها .
مسألة 1796 - ولو اشترى متاعا في الذمة ثم دفع الحرام عوضا فالمتاع له حلال .
مسألة 1797 - ولو باع ماله مع مال غيره فلا ينعقد بيع ما ليس يملك وقد وجب فيها يملك « 2 » .
مسألة 1798 - ولو اشتريت أرضا من غير مالكها وجب أن تردّها إلى صاحبها وله أن يأخذ منك ما أكلته من غلتها « 3 » .
مسألة 1799 - ولو زرعت فيها زرعا جاز له أن يعطيك قيمة الزرع ويكون الزرع له وأن يصبر عليك إلى وقت الحصاد إذا رضيت بشيء من الأمرين ، وأن يقلع زرعك ، وإذا أحدثت فيها بناء أو غرسا فله أن يعطيك القيمة إذا رضيت بها ، ولك أن تهدم البناء وتقلع الغرس « 4 » .
مسألة 1800 - ولو كان فيها بناء أو غرس من صاحبها فهدمت أو قلعت رددت ذلك إلى ما كان ، أو غرمت القيمة له « 5 » .
هامش
[ 1 ]لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *( النساء ، 29 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 7 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 2 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 3 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 3 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 3 ، ح 1 .