يكون ضعيفا أو سفيها ، ولو احتلم الصبي ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليس له أن يستقل بالتصرف فليمسك عنه وليه ماله « 1 » .
مسألة 1789 - والجارية إذا كان لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء « 2 » ولا ينفذ تصرف المجنون فإنه رفع عنه القلم حتى يفيق « 3 » .
مسألة 1790 - ولا ينفذ تصرف المكره بغير حق « 4 » .
مسألة 1791 - ويجوز للولي القائم بأمر الصغار والمجانين كالأب والجد أن يبيع عليهم ويشتري لهم ويكون مأجورا فيهم « 5 » .
مسألة 1792 - ومن مات ولم يوص وخلّف ورثة صغارا جاز للقيم العدل المنصوب من قبل الوالي أن يتصرف في أموالهم بالبيع والشراء ونحوهما « 6 » .
مسألة 1793 - ويجوز لعدول المؤمنين القيام بأمر اليتيم والتصرف في أمواله إذا لم تكن وصية ، ولم يكن حاكم عدل « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، أبواب عقد البيع ، ب 14 ، ح 1 و 2 ، وج 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، ب 4 ، ح 10 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 14 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، أبواب مقدمات العبادات ، ب 4 ، ح 10 .
( 4 ) ئل ، ج 11 ، أبواب جهاد النفس ، ب 56 ، ح 1 و 2 ، وج 3 ، أبواب مكان المصلي ، ب 3 ، ح 1 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، أبواب عقد البيع ، ب 15 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 1 .