تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

الكتاب الخامس كتاب البيع

البيع مبادلة مالية خاصة متداولة بين طوائف الإنسان جرت عليها سيرتهم منذ وجودهم وعشرتهم مجتمعين ، وأمضاها الشرائع [ 1 ] المنزّلة عليهم وله عقد ينشأ به وشروط متعلقة بالمتعاقدين وشروط متعلقة بالعوضين .

في شروط المتعاقدين

وفيها مسائل : مسألة 1788 - الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع [ 2 ] ، ولا يخرج من اليتم وقد رفع عنه القلم حتى يبلغ خمسة عشر سنة ، أو يحتلم ، أو ينبت قبل ذلك إلّا ان [ 1 ]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( المائدة ، 1 ) .
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
( البقرة ، 275 ) .
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
( النساء ، 29 ) . [ 2 ]
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
( النساء ، 6 ) .