افتراق الولاية غير الأعلم في الفقه الواجد لشرائط الولاية جميعا ، وعلى هذا فإن اتفق وجود مورد الاجتماع وكان واحدا تعين للمرجعية والولاية ، وإن لم يتفق وجب على الناس التفكيك بين المنصبين والتقليد من الأعلم وانتخاب الآخر للولاية والحكومة .
مسألة 50 - إذا تعدد في زمان ، الفقهاء الواجدون لشرائط المرجعية واتحد الواجد لشرائط الولاية فعلى الناس ان يقلدوا الأفضل
من المراجع مع التفاضل أو من اختاروه مع التساوي ، ويختاروا للولاية واجد شرائطها ، ولو انعكس الأمر وكان الأعلم للتقليد واحدا والواجد لشرائط الولاية متعددا تعين الأعلم للتقليد وسيأتي حكم الوالي .
مسألة 51 - إذا تعدد الصالح لولاية الأمر
فلا إشكال بناء على كون الانتخاب بيد الأمة بالأصالة وأما بناء على النصب العام فإن كان لبعضهم رجحان بين في الشرائط الملحوظة تعيين للولاية بنفسه ، وإلّا ففي كيفية تصديهم للولاية وجوه الأول تعين من سبق إلى الولاية وتصدى لها لو اتفق ذلك ، بناء على أن المجعول من الشرع مرتبة الإنشاء وأما فعلية التصدي فهي من الواجبات الكفائية بالنسبة إليهم ، الثاني اختيارهم لتصدي الأمر واحدا من بينهم وصمت الباقين نظير تعدد الولي المعصوم في زمان واحد فان غير الواحد صامت ، الثالث تعيينهم واحدا من بينهم بالقرعة ، الرابع تصدى يهم للأمر على نحو الشورى في الولاية ، تصديهم له على نحو المهاياة وتداولها بينهم في الأزمنة ، السادس تقسيم المناطق الإسلامية وتكفل كل لأمر منطقة ويقرب هذا فيما إذا اتسعت المناطق وصعبت وحدة الولاية ، السابع إيكال الأمر إلى الأمة ليختاروا من بينهم من شاءوا ، الثامن إيكال الأمر إلى أهل العقد والحل من الناس وهم العلماء والأمناء وذووا الحجى من الناس ولعل هذا أقرب الوجوه في المسألة .