مسألة 1681 - ولو وجد صيدا فيه سهم لا يدرى من قتله لا يحل أكله « 1 » .
مسألة 1682 - ويحل صيد الآلة إذا كان عليها الحديد ولو لم يخرقه حديدها فلو رماه بسهم فأصابه معترضا فقتله حلّ وإن لم تصبه الحديدة « 2 » .
مسألة 1683 - والمعراض ونحوه مما لا حديدة عليه إذا رميت به فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل « 3 » .
مسألة 1684 - وما قتله الحجر والبندق والجلاهق لا يحل أكله « 4 » .
مسألة 1685 - وما أخذت الحبالة من الصيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميتة ، وأما سائر جسده فذكه ثم كله « 5 » .
مسألة 1686 - ولو رميت ثم شككت إنك سميت أم لم تسم فلا بأس بأكله « 6 » .
مسألة 1687 ولو رميت صيدا فوقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله « 7 » .
مسألة 1688 - ولو سمى الرجل ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر حلّ أكله « 8 » .
مسألة 1689 - ولو صرعه رجل ورماه آخر فقتله حلّ ما لم يتغيب « 9 » .
مسألة 1690 - ولو رمى صيدا فأصاب الطير والفراخ ، يأكل الطير دون الفراخ لأنه ليس بصيد ما لم يطر « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 19 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 22 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 22 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 23 ، ح 1 ، 3 - إلخ .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 24 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 25 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 26 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 16 ، ب 27 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 16 ، ب 27 ، ح 2 .
( 10 ) ئل ، ج 16 ، ب 31 .