مسألة 1691 - والجزور والشاة ونحوهما لا تحلّ بالضرب في غير مذبحها كالصيد إلّا إذا استصعب واضطر إليه « 1 » .
مسألة 1692 - ويجوز صيد السمك والحيتان ، وتحلّ بأخذها من الماء حيا وإن لم يسم عليها « 2 » .
مسألة 1693 - ولا بأس بما صاده الكفار من السمك وغيره إذا أعطوكه حيا وإلّا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده « 3 » .
مسألة 1694 - ولو ضرب الصيد فقدّه نصفين حلًّا جميعا ، وإن أبان منه عضوا حرم العضو وحلّ سائره « 4 » .
مسألة 1695 - والطير إذا ملك جناحه ولم يعرف له صاحب فهو صيد وهو حلال لمن أخذه « 5 » .
مسألة 1696 - ولو أبصر رجل طيرا فتبعه وجاء رجل آخر فأخذه فهو للآخذ فإن للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 6 » .
في الذبائح
وفيها مسائل :
مسألة 1697 - لا ذكاة إلّا بالحديدة ، ولا يؤكل ما لم يذبح بها ، فلا يحل ما يذبح بالليطة والمروة والعود والحجر والقصبة والعظم « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 32 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 33 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 34 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 35 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 36 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 38 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 3 .