تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسألة 1691 - والجزور والشاة ونحوهما لا تحلّ بالضرب في غير مذبحها كالصيد إلّا إذا استصعب واضطر إليه « 1 » . مسألة 1692 - ويجوز صيد السمك والحيتان ، وتحلّ بأخذها من الماء حيا وإن لم يسم عليها « 2 » . مسألة 1693 - ولا بأس بما صاده الكفار من السمك وغيره إذا أعطوكه حيا وإلّا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده « 3 » . مسألة 1694 - ولو ضرب الصيد فقدّه نصفين حلًّا جميعا ، وإن أبان منه عضوا حرم العضو وحلّ سائره « 4 » . مسألة 1695 - والطير إذا ملك جناحه ولم يعرف له صاحب فهو صيد وهو حلال لمن أخذه « 5 » . مسألة 1696 - ولو أبصر رجل طيرا فتبعه وجاء رجل آخر فأخذه فهو للآخذ فإن للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 6 » .

في الذبائح

وفيها مسائل : مسألة 1697 - لا ذكاة إلّا بالحديدة ، ولا يؤكل ما لم يذبح بها ، فلا يحل ما يذبح بالليطة والمروة والعود والحجر والقصبة والعظم « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 32 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 33 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 34 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 35 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 36 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 38 . ( 7 ) ئل ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 3 .