تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
مسألة 1665 - ولو أرسلت كلبك فأمسك صيده وأدركته حيا فذكه ، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل « 1 » . مسألة 1666 - ولو قتله فوجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه « 2 » . مسألة 1667 - ولو أرسل القوم كلابهم وهي معلّمة فدخل فيها كلب غريب فاشتركت جميعها في الصيد لا يؤكل منه لأنّه لا يدري أخذه معلم أم لا « 3 » . مسألة 1668 - وما قتلت الكلاب غير المعلّمة لا يجوز أكله إذا لم يدرك ذكاته « 4 » . مسألة 1669 - وإذا أرسلت كلبك إلى الصيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه فدع الكلب يقتله ثم يؤكل منه « 5 » . مسألة 1670 - والكلاب الكردية وغيرها إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية « 6 » . مسألة 1671 - وإذا أفلت الكلب ولم يرسله صاحبه فصاد وقتل لا يحل أكله « 7 » . مسألة 1672 - والكلب إذا صاد وقد سمى صاحبه فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل « 8 » . مسألة 1673 - وإذا أرسله ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح أو رمى ونسي أن يسمي فيحل « 9 » . مسألة 1674 - ولو كانوا جماعة فأرسل صاحب الكلب كلبه وسمى غيره لا يحل أكله فإنه لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 7 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 1 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 10 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 11 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 1 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 2 . ( 10 ) ئل ، ج 16 ، ب 13 ، ح 1 و 2 .