تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مسألة 1706 - وكذا إذا ذبحته فخرج الدم معتدلا حلّ أكله وإن كان خرج متثاقلا فلا تقربه « 1 » . مسألة 1707 - ولو ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح ثم وقعت في النار أو في الماء ، أو من فوق البيت ونحوه فلا بأس بأكلها « 2 » . مسألة 1708 - ولو أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة « 3 » . مسألة 1709 - ولو ذبحها رجل إلى غير القبلة متعمّدا حرم أكلها ، وإن ذبحها غير متعمّد ذلك كما إذا نسي أو جهل بالحكم أو بجهة القبلة فلا بأس بالأكل منها « 4 » . مسألة 1710 - ويحرم الأكل [ 1 ] من ذبيحة لم يذكر اسم اللّه عليها « 5 » . مسألة 1711 - ولو ذبح ولم يسم ناسيا فلا بأس بالأكل منها « 6 » . مسألة 1712 - ويكفي في التسمية كلما كان من أسماء اللّه تعالى ، فإذا ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه كفى « 7 » . مسألة 1713 - ولا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( الأنعام ، 121 ) .أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ( الأنعام ، 145 ) . ( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 12 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 13 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 14 ، ح 1 ، وذيل ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 14 ، ح 2 ، 3 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 1 ، 5 و 6 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 2 و 3 . ( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 16 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .