مسألة 1698 - وإذا اضطررت إليها ولم تصب الحديدة فلا بأس إذا قطعت الحلقوم بها وخرج الدم « 1 » .
مسألة 1699 - ويجب أن يكون النحر في اللبة ، والذبح في الحلقوم فلا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها « 2 » .
مسألة 1700 - وللبقر والضأن والمعز ونحوها الذبح فما نحر فما فليس بذكي « 3 » .
مسألة 1701 - وكل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام « 4 » .
مسألة 1702 - ولا ينبغي للذابح أن يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطعه إلى فوق ، ولا أن ينخع الذبيحة حتى تموت ولا أن يقطع الرأس ويبينه قبله ، ولا بأس إذا سبقه السكين فأبانه « 5 » .
مسألة 1703 - والثور ونحوه إذا تعاصى وثار فابتدره الرجل بالسيف فقتله فهو ذكاة وحية ولحمه حلال « 6 » .
مسألة 1704 - ولو تردى في بئر ونحوه جاز للإنسان أن يدخل الحربة فيطعنه بها من حيث يقدر عليه ويسمى ويأكل ، فإنه يحلها ما يحل الوحش « 7 » .
مسألة 1705 - وكل شيء من الحيوان ذبحته فشككت في حياته إذا طرفت العين أو ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب أو الأذن فكل منه فقد أدركت ذكاته « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 2 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 3 ، ح 1 ، وب 4 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 6 ، ح 1 و 2 ، وب 9 ، ح 1 - 6 ، وب 3 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 10 ، ح 8 و 9 .
( 8 ) ئل ، ج 16 ، ب 11 ، ح 1 - 6 .