تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الكتاب الثاني كتاب الصيد والذبائح

[ في الصيد ]

في الصيد بالحيوان

وفيه مسائل : مسألة 1663 - لا يحل الأكل ولا تحصل التذكية في صيد أيّ حيوان ، إلّا الكلب المعلّم ، فإذا سرحه إلى الصيد فأمسك عليه وقتله جاز الأكل ، ولو أكل منه شيئا جاز أكل ما بقي إذا لم يكن معتادا لأكل الصيد [ 1 ] لقوله تعالى
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
« 1 » . مسألة 1664 - ولا يحل صيد البازي والصقر ، والفهد ، والعقاب ، وسباع الطير إلّا ما أدركت ذكاته فإنه ليست الصقور والبزاة في القرآن « 2 » .
هامش
[ 1 ]قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ( المائدة ، 4 ) . ( 1 ) ئل ، ج 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، ب 1 ، ح 1 و 3 ، وب 2 ، ح 2 ، 5 ، 7 ، 10 و 13 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 3 ، ح 2 و 3 .
الفقه المأثور — صفحة 351 | الشيخ علي المشكيني