تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مسألة 1675 - ويجوز لك أن تأكل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا غاب عنك فدعه « 1 » . مسألة 1676 - ولو أرسل المسلم كلب المجوسي وسمى حين أرسله حلّ صيده لأنه مكلّب « 2 » .

في الصيد بالسلاح

وفيه مسائل : ويحل من صيد السلاح ما قتله السيف والرمح والسهم ، فإذا ضربه الرجل بالسيف ، أو طعنة بالرمح ، أو رماه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل حلّ أكله « 3 » . مسألة 1677 - وإذا لحق حمارا أو ظبيا فقطعه بالسيف نصفين حلّ أكله « 4 » . مسألة 1678 - ولو ضربه فصرعه فإن أدرك ذكاته أو مات قبل أن يغيب عنه أكله « 5 » . مسألة 1679 - ولو ضربه بالسيف أو رماه فصرعه فابتدره القوم فقطعوه حلّ أكله « 6 » . مسألة 1680 - والرمية التي يجدها صاحبها من الغد أن علم إن رميته هي التي قتلتها فليأكل « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 14 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 1 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 5 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 17 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .