مسألة 1675 - ويجوز لك أن تأكل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا غاب عنك فدعه « 1 » .
مسألة 1676 - ولو أرسل المسلم كلب المجوسي وسمى حين أرسله حلّ صيده لأنه مكلّب « 2 » .
في الصيد بالسلاح
وفيه مسائل :
ويحل من صيد السلاح ما قتله السيف والرمح والسهم ، فإذا ضربه الرجل بالسيف ، أو طعنة بالرمح ، أو رماه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل حلّ أكله « 3 » .
مسألة 1677 - وإذا لحق حمارا أو ظبيا فقطعه بالسيف نصفين حلّ أكله « 4 » .
مسألة 1678 - ولو ضربه فصرعه فإن أدرك ذكاته أو مات قبل أن يغيب عنه أكله « 5 » .
مسألة 1679 - ولو ضربه بالسيف أو رماه فصرعه فابتدره القوم فقطعوه حلّ أكله « 6 » .
مسألة 1680 - والرمية التي يجدها صاحبها من الغد أن علم إن رميته هي التي قتلتها فليأكل « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 14 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 15 ، ح 1 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 4 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 16 ، ح 5 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 17 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .