مسألة 1660 - ولا ضرر ولا ضرار في شريعة الإسلام على مؤمن ، فليس لأحد أن يتصرف في ملكه بما يتضرر غيره إلا إذا كان تركه ضررا عليه أو جرحا « 1 » .
مسألة 1661 - ولو أراد الإضرار منعه الحاكم أو سلب ملكه « 2 » .
مسألة 1662 - ولو شق أحد قناة فذهبت بماء قناة السابق فإن علم أن الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 1 ، 2 و 3 .