شربه جاز بيعه بورق أو حنطة أو غيرهما ، وينبغي أن لا يبيعه بل يعيره أخاه أو جاره « 1 » .
مسألة 1654 - والأرض المحياة تحت الوادي المباح يقدّم الأسبق احياء فالأسبق وإن لم يعلم فالأقرب إليه فالأقرب فيحبس على كل من الزرع والنخل بقدر حاجته ثم يرسل الماء إلى الأسفل وهكذا « 2 » .
مسألة 1655 - ويجوز لصاحب الضيعة أن يبيع من مراعيها ما شاء بما شاء من الثمن « 3 » .
مسألة 1656 - ويجوز للإنسان أن يزرع وينبت بمائه ما شاء ويبيعه بما أحب ، ويبيع حصاد الحنطة والشعير وسائر الحصائد كان ذلك كله في أرضه أو أرض مباحة « 4 » .
مسألة 1657 - ومن كانت له نخلة في ملك الغير فحقها وحريمها مبلغ جرائدها حين يعدوها « 5 » .
مسألة 1658 - وحريم البئر بالنسبة لمائها ، البعد بما لا يتضرر الأولى بالثانية ولعله يحصل في بئر الماشية بأربعين ذراعا ، وفي بئر الزرع بستين « 6 » .
مسألة 1659 - وحريم القناة فيما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة ، وألف ذراع إذا كانت رخوة ، والملاك فيه أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 و 3 ، وب 7 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 ، 3 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 5 .
( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 3 و 5 ، وب 14 .