تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، ثم جاء الأول يطلبها فهي لمن عمرها ثانيا ، وينبغي أن يقتصر في هذا الحكم بما إذا ملكها الأول بالإحياء « 1 » . مسألة 1651 - والأرض كلها بالقضاء الأول في الشريعة الإسلامية لإمام المسلمين [ 1 ] في جميع الأعصار ، ففي كل زمان تيسرت وتحققت لهم أو لخلفائهم الولاية على العباد وتشكيل الحكومة في الناس وجب الاستئذان في التصرف فيها وعمارتها والانتفاع بها منهم وتأدية خراجها إليهم وفي العصور التي لم تتيسر الولاية لهم كان من أحيا شيئا منها أحق به « 2 » إلى أن يجيء صاحبه وليوطن نفسه على أن تؤخذ منه نفس الأرض أو طسقها .

ويتبعه المشتركات

وفيها مسائل : مسألة 1652 - والمسلمون كلهم شركاء في ثلاث ، الماء من البحار والأنهار الكبار وسيول الأمطار وسائر المياه التي لم يمتلكها شخص خاص ، وكذا النار فيجوز لكل أحد الاستضاءة والاصطلاء بكل نار مع عدم مزاحمة صاحب المملوك منها ، والكلاء غير المملوك لأحد فليس لأحد أن يمنع الناس من الماء والكلاء المباحين نعم للإمام المسلمين الحكم في جميع ذلك « 3 » . مسألة 1653 - ومن كان له شرب في قناة أو بئر أو نهر أو نحو ذلك فاستغنى عن
هامش
[ 1 ]إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ( الأعراف ، 128 ) .وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ *( يوسف ، 56 ) .لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ( إبراهيم ، 14 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ب 3 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 2 .