تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

الكتاب الأول كتاب إحياء الموات

وفيه مسائل :

مسألة 1648 - من أحيى أرضا [ 1 ] مواتا فهي له « 1 » وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فهم أحق بها ، وهي لهم سواء أكانوا مسلمين أم يهودا أو نصارى « 2 » ، فكل إنسان إذا أتى أرضا مواتا فكرى فيها الأنهار وأجرى فيها المياه وبنى فيها البيوت وزرعها وغرس نخلا وشجرا فهي له وله أجر بيوتها « 3 » ، ومن حفر واديا وأحدث نهرا في مباح لم يسبقه إليه أحد فهو له قضاء من اللّه ورسوله « صلّى اللّه عليه وآله » « 4 » . مسألة 1649 - ومن غرس شجرا في مباح فهو أحق بذلك المغرس من غيره « 5 » . مسألة 1650 - ومن كانت له أرض فغاب عنها وتركها فاخر بها فأتاها رجل آخر
هامش
[ 1 ]وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ( الرحمن ، 10 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، احياء الموات ، ب 1 ، ح 5 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 1 ، ح 8 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 .
الفقه المأثور — صفحة 347 | الشيخ علي المشكيني