مسألة 1627 - وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه كان المال للجد وسقط جد الأب « 1 » .
مسألة 1628 - وإذا ترك جدته من قبل أمه وجدة أمه كان المال للجدة وسقطت جدة الأم ، وبالجملة مع وجود واحد من الطبقة الأولى تسقط الطبقة الثانية وهكذا فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض « 2 » .
في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه مسائل :
مسألة 1629 - والعم والعمات والخال والخالات يرثون إذا لم يكن معهم أحد من المرتبة السابقة « 3 » .
مسألة 1630 - فلو مات الرجل وترك عمه وخاله كان للعم الثلثان وللخال الثلث ، ولو ترك عمه وعمته كان للعم الثلثان وللعمة الثلث وكذا إذا ترك عمته وخالته فإن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم « 4 » .
مسألة 1631 - وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه فلا يرث مع الأول شيئا وكذلك الأخوال ، عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه فللثاني مع الأول السدس أو الثلث « 5 » .
مسألة 1632 - وإن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الأعمام والأخوال ، ب 1 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 1 .