تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة 1621 - والجد والجدة من قبل الأب ، والجد والجدة من قبل الأم كلهم يرثون . مسألة 1622 - ويصير كل من الجد والجدة من قبل الأب مع الأخوة من الأب أو من الأبوين كواحد منهم ، ويصير كل من الجد والجدة من قبل الأم مع الاخوة من قبلها كواحد منهم « 7 » . وحظه حظهم والمال بينهم فلو ترك الرجل جده وأخته للأب كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر فعلى هذا الحساب « 8 » . مسألة 1623 - ولو ترك مع الأخ للأم جدا للأب يعطى الأخ السدس ويعطي الجد الباقي ، ولو ترك اخوة مع الأم مع الجد كان للاخوة الثلث والباقي للجد ، فإن الجد بمنزلة الأخ من الأب « 9 » . مسألة 1624 - ولو مات رجل وترك امرأته وأخته وجده كان للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان « 10 » . مسألة 1625 - وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك فلا يرث مع الأول شيئا ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك فلا يرث معه شيئا « 11 » . مسألة 1626 - ومن ترك جده أو جدته فقط فالمال كله له ، ومن ترك جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث والباقي للجد « 12 » .
هامش
( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 و 11 . ( 8 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 13 . ( 9 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 - 5 ، 7 ، 9 و 10 . ( 10 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 1 . ( 11 ) ئل ، ج 17 ، ب 13 ، ح 1 . ( 12 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 1 و 2 .