تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مسألة 1637 - ولو مات الرجل ولا وارث له غير المرأة فربع المال لها والباقي يحمل إلى الإمام « 1 » . مسألة 1638 - والزوج يرث من كل شيء تركته امرأته من دار وأرض وعقار وغيرها « 2 » . مسألة 1639 - والمرأة ترث الزوج من كل شيء من فروع أموال الزوج ولا ترث من تربة الدار والأرض والعقار شيئا ، وترث من قيمة الطوب والبناء والأبواب والخشب والقصب والشجر والنخل ونحوها مما لا ينقل « 3 » . مسألة 1640 - ولو تزوج الرجل ثم مات قبل أن يدخل بها كان لها الميراث منه ولها نصف صداقها وكذا إذا ماتت قبله « 4 » . مسألة 1641 - ولو طلق المريض زوجته للإضرار بها رجعيا أو بائنا فمات في مرضه ورثته وإن انقضت العدة إلى سنة إذا لم يبرء من مرضه ولم تتزوج المرأة بغيره وهو لا يرثها إلّا في العدة الرجعية « 5 » . مسألة 1642 - ولو تزوج الرجل في مرضه فإن دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 6 » . مسألة 1643 - ومن مات وليس له وارث فماله من الأنفال [ 1 ] والأنفال للإمام « عليه السّلام » وهو وارث من لا وارث له « 7 » .
هامش
[ 1 ]يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ، قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ( الأنفال ، 1 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 2 ، 3 ، 7 و 8 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 - 6 ، 15 و 16 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 ، ح 1 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 و 9 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 7 ) ئل ، ج 17 ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ب 3 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 8 .
الفقه المأثور — صفحة 343 | الشيخ علي المشكيني