تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مسألة 1612 - ولو تركت أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء « 1 » . مسألة 1613 - ولو مات وترك أمّا وأبا وامرأة وابنة فالفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن [ 1 ] ثلاثة ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة وللابنة النصف ، اثنى عشر سهما وبقي خمسة وهي مردودة على الأبوين والابنة على قدر سهامهما ولا يردّ على الزوجة شيء « 2 » .

في ميراث الإخوة والأجداد

وفيه مسائل : مسألة 1614 - ليس للاخوة من الأب والأم ولا للاخوة من الأب ولا للاخوة من الأم ، ولا للجد والجدة مع الابن أو البنت شيء ، ولا مع الأب أو الأم شيء « 3 » . مسألة 1615 - ولو مات الرجل وله أخ أخذ الميراث كله ، ولو مات وله أخت للأبوين [ 2 ] أو للأب أخذت نصف الميراث بالآية والنصف الباقي بالرد ، وإن مات وله أختان كذلك أخذتا الثلثين بالآية والباقي بالرحم « 4 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( النساء ، 12 ) . [ 2 ]قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ( النساء ، 176 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 18 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 18 ، ح 3 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الإخوة والأجداد ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 و 8 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 .