مسألة 1616 - ولو مات وله أخوة [ 1 ] رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » .
مسألة 1617 - ولو مات الرجل [ 2 ] وله أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء فإذا ترك أخا أو أختا لأم ولا وارث له غيره كان المال كله له فرضا وردّا وكذا لو ترك اخوة أو أخوات من الأم متعددين فالمال لهم فرضا وردّا « 2 » .
مسألة 1618 - ولو ماتت المرأة وتركت زوجها وإخوتها أو أخواتها لأبيها وإخوتها أو أخواتها لأمها كان للزوج النصف ثلاثة من ستة ، وللاخوة من الأم الثلث والباقي للإخوة أو الأخوات من الأب فإنه لا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من الثلث « 3 » .
مسألة 1619 - وكذا لو تركت زوجها وأخواتها لأمها وأخا أو أخوين أو أختا أو أختين لأبيها « 4 » .
مسألة 1620 - ويقوم ابن الأخ مقام الأخ ، وابن الأخت مقام الأخت فإن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، فمن ترك ابن أخ أو ابن أخت لأب وابن أخ أو ابن أخت لأم كان لابن الأخ أو الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخ أو الأخت من الأب الباقي « 5 » ومن ترك ابن أخ وجدّ كان المال بينهما « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( النساء ، 176 ) .
[ 2 ]وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ( النساء ، 12 ) .
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 ، في حديث 2 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 ، في حديث 2 ، وب 8 ، ح 1 - 5 ، 7 ، 9 ، 10 و 11 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 2 ، 3 ، 11 و 12 ، موجبات الإرث ، ب 2 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، 4 ، 5 ، 6 و 14 .