مسألة 1644 - ولا يرث المولود من المال والدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته أو يتحرك تحركا بينا « 1 » .
مسألة 1645 - والقوم إذا غرقوا في السفينة ، أو وقع عليهم البيت فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه يورث بعضهم من بعض من صلب أمواله ولا يرثون مما ورث بعضهم من بعض شيئا « 2 » .
مسألة 1646 - فإذا انهدم على الرجل والمرأة بيت فماتا ورث كل منهما من مال الأخر فلورثة الزوج نصيبه من مالها ولورثة المرأة نصيبها من ماله « 3 » .
مسألة 1647 - ولو غرق إخوان لأحدهما دراهم وليس للآخر شيء ولم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الآخر شيء « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الخنثى وما أشبهه ، ب 7 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 7 و 8 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ب 1 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 .