تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
لأبيه فلا يرث معه شيئا وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه فله السدس أو الثلث « 1 » . مسألة 1633 - ومن مات وترك ابن عم لأم وأم وعما لأب فالمال كله لابن العم كعلي وعباس بالنسبة إلى النبي « صلّى اللّه عليه وآله » « 2 » .

في ميراث الأزواج

وفيه مسائل : مسألة 1634 - لا يدخل مع جميع أهل المواريث إلّا الزوج والزوجة ، وإن الزوج [ 1 ] لا ينقص من النصف إذا لم يكن لها ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع إذا لم يكن له ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن ، ولا ردّ على زوج ولا زوجة إلّا فيما سيأتي « 3 » . مسألة 1635 - وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن يشتركن في الربع أو الثمن سواء « 4 » . مسألة 1636 - ولو توفيت المرأة ولا وارث لها غير زوجها فالميراث كله لزوجها « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( النساء ، 12 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الأعمام والأخوال ، ب 5 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ميراث الأزواج ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، وب 3 ، وب 4 ، ح 10 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 ، ح 1 - 7 و 10 . إلخ .