تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة 1604 - والكافر لا يرث المسلم ولا يحجبه فالإخوة لا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا « 1 » . مسألة 1605 - ولو مات الرجل وترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع وللأم الثلث أو السدس والباقي للأب « 2 » . مسألة 1606 - ولو ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث « 3 » أو السدس وللأب الباقي . مسألة 1607 - ولو مات الرجل وترك ابنته وأباه أو ابنته وأمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وللأب أو الأم السدس سهم من الستة وبقي سهمان وهم أحق بهما من غيرهم فيقسم المال على أربعة أسهم ثلاثة للابنة وسهم للأب أو الأم « 4 » . مسألة 1608 - وإذا مات وترك ابنته وأبويه فلابنته ثلاثة أسهم ولكل واحد من الأبوين سهم فيقسم المال على خمسة أجزاء ثلاثة أجزاء للابنة وجزءان للأبوين « 5 » . مسألة 1609 - وإذا مات وترك ابنتيه وأباه أو أمه فللأب أو الأم السدس وللابنتين الباقي « 6 » . مسألة 1610 - ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب أو الأم من السدس شيئا « 7 » . مسألة 1611 - ولو ماتت وتركت زوجا وأبوين وابنة فللزوج الربع [ 1 ] ثلاثة من اثنى عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة وبقي خمسة فهي للابنة « 8 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ( النساء ، 12 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 15 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 16 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 16 ، ح 1 ، 3 - 8 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 17 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 6 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 17 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 17 ، ح 7 . ( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 17 ، ح 7 . ( 8 ) ئل ، ج 17 ، ب 18 ، ح 1 و 2 .