تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مسألة 1598 - ولو لم يكن للميت ولد ، فابن الابن مقام الابن وبنات الابن يقمن مقام الابن ، وابن الابنة يقوم مقام الابنة ، وبنات الابنة يقمن مقام الابنة ويأخذ كل نصيب من يتقرب به « 1 » . مسألة 1599 - وإن اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما اللّه من السدس [ 1 ] ، وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن « 2 » . مسألة 1600 - ولو مات الرجل وترك أبويه [ 2 ] فللأم الثلث وللأب الثلثان « 3 » ، وإذا كان له أخوة من الأب والأم أو الأب فلأمه السدس « 4 » ، وإن كان الاخوة من الأم فلها الثلث ، فإن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث « 5 » . مسألة 1601 - ولا يحجب الأم عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان كلهم لأب وأم أو لأب فإن اللّه يقول
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
فلا يحجب الأخ الواحد ولا الأختان أو ثلاث أخوات « 6 » . مسألة 1602 - ولا تحجب الاخوة إلّا إذا كان الأب حيا فإذا مات الرجل وترك أمه وأخوة لأب وأم واخوة لأم فالإخوة لا يرثون ولا يحجبون الأم « 7 » . مسألة 1603 - والاخوة لا يحجبون إلّا إذا كانوا متولدين آذنين بالصراخ ولا يمنع من أكنّه البطن وإن تحرك إلّا إذا اختلف عليه الليل والنهار « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ( النساء ، 11 ) . [ 2 ]فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ( النساء ، 11 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 - 5 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 2 و 4 ، وميراث الأبوين ، ب 7 ، ح 7 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 1 - 4 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ميراث الأبوين والأولاد ، ب 10 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 1 - 7 . ( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 ، ح 1 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 17 ، ب 13 .