تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

في ميراث الأبوين والأولاد وهم المرتبة الأولى

وفيه مسائل : مسألة 1592 - إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته فلا يرث معهم أحد غير الزوج والزوجة « 1 » . مسألة 1593 - والأولاد إذا ورثوا كان لكل ذكره [ 1 ] منهم مثل حظ الأنثيين إذ ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة ولهنّ الصداق « 2 » . مسألة 1594 - ولو مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وثيابه لأكبر ولده ، وإن كان الأكبر ابنته فللأكبر من الذكور « 3 » . مسألة 1595 - ولو مات وترك ابنته [ 2 ] فالمال لها ولو ترك بنات فالمال لهن « 4 » . مسألة 1596 - ولو مات وترك ولده وأخاه ، أو ولده وأخته ، أو ولده وعمه فالمال للولد وليس للأخ أو الأخت أو العم شيء فإن الميراث للأقرب « 5 » وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . مسألة 1597 - والابن أولى من ولد الابن ، والبنت أولى من ولد البنت فمع وجود أحد من الأولاد ولو بنتا لا يرث أولاد الأولاد شيئا « 6 » .
هامش
[ 1 ]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( النساء ، 11 ) . [ 2 ]فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( النساء ، 11 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 و 5 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، أبواب موجبات الإرث ، ب 3 ، ح 1 ، 5 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 3 و 5 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 - 14 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 3 ، وب 5 ، ح 6 ، كان علي « عليه السّلام » يعطي المال الأقرب فالأقرب ، ولقوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ . *الآية .