في ميراث الأبوين والأولاد وهم المرتبة الأولى
وفيه مسائل :
مسألة 1592 - إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته فلا يرث معهم أحد غير الزوج والزوجة « 1 » .
مسألة 1593 - والأولاد إذا ورثوا كان لكل ذكره [ 1 ] منهم مثل حظ الأنثيين إذ ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة ولهنّ الصداق « 2 » .
مسألة 1594 - ولو مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وثيابه لأكبر ولده ، وإن كان الأكبر ابنته فللأكبر من الذكور « 3 » .
مسألة 1595 - ولو مات وترك ابنته [ 2 ] فالمال لها ولو ترك بنات فالمال لهن « 4 » .
مسألة 1596 - ولو مات وترك ولده وأخاه ، أو ولده وأخته ، أو ولده وعمه فالمال للولد وليس للأخ أو الأخت أو العم شيء فإن الميراث للأقرب « 5 » وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .
مسألة 1597 - والابن أولى من ولد الابن ، والبنت أولى من ولد البنت فمع وجود أحد من الأولاد ولو بنتا لا يرث أولاد الأولاد شيئا « 6 » .
هامش
[ 1 ]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( النساء ، 11 ) .
[ 2 ]فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( النساء ، 11 ) .
( 1 ) ئل ، ج 17 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، أبواب موجبات الإرث ، ب 3 ، ح 1 ، 5 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 3 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 - 14 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 3 ، وب 5 ، ح 6 ، كان علي « عليه السّلام » يعطي المال الأقرب فالأقرب ، ولقوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ . *الآية .