تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الوارث واختلافهم في الإرث ويزيد على مائة « 1 » . مسألة 1589 - والسهام لا تعول ولا تزيد على الفريضة بحيث يرد النقص على جميع أصحاب الفرض ، فإذا ماتت المرأة عن زوج وأختين لأب والتركة ستة فقد عالت بسدس وحينئذ فلا تقسم التركة سبعة أجزاء ليرد النقص على الجميع « 2 » . مسألة 1590 - وطريق إلغاء العول ان النقص يدخل على الذين لهم الزيادة كالولد والأخوة من الأب ولا يدخل على أربعة ، الوالدان والزوجان فلا ينقص الوالدان عن السدسين ، ولا الزوج عن النصف أو الربع ، ولا المرأة عن الربع أو الثمن والولد والأخوة هم الذين يزادون وينقصون « 3 » . وبيانه : إنه لو قدم من قدم اللّه في الإرث وأخر من أخره ما عالت الفرائض ، فكل فريضة أهبطها اللّه إلى فريضة أخرى كنصيب الزوج والزوجة ونصيب الأم فهذه مما قدمها اللّه ، وكل فريضة إذا زالت عنها لم يبق لها إلّا ما بقي كالبنات والأخوات فهي مما أخرها اللّه ، فإذا اجتمع ما قدم اللّه وما أخر بدأ بما قدم فأعطى حقه فإن بقي شيء كان لمن أخر « 4 » . ولا يرث مع جميع الطبقات غير الزوج والزوجة ولا يدخل النقص إلّا من قبلهما « 5 » . مسألة 1591 - ولا تعصيب عندنا فالمال جميعه للأقرب والعصبة في فيه التراب ، فالنساء ترث كالرجال ، فإذا مات الرجل عن بنت واحدة ورثته دون الإخوة والأعمام « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 5 ، 8 و 13 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 12 ، 14 و 15 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 15 ، 16 و 19 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 6 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 .