مسألة 1583 - ومن قتل أباه أو ابنه أو أخاه أو سائر أقربائه بحق ورثه « 1 » .
مسألة 1584 - وإذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر أموال الميت « 2 » .
مسألة 1585 - وليس للمؤمن فضل على المسلم في الميراث والقضاء والأحكام فهما يجريان في ذلك مجرى واحدا « 3 » .
في التوارث بالنسب
وفيها مسائل :
مسألة 1586 - لكل من الرجال والنساء [ 1 ] نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر إلّا أنّ أولي الأرحام [ 2 ] بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ، فابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك وهكذا « 4 » .
مسألة 1587 - وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجّر به إلّا ان يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 5 » .
مسألة 1588 - وأصل الفرائض ستة أسهم لا يزيد عليها وهي ، الثلثان ، والثلث ، والسدس ، والنصف ، والربع ، والثمن ، ثم ربما يقسم كل سهم إلى فرائض بعدد
هامش
[ 1 ]لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً( النساء ، 7 ) .
[ 2 ]وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ( الأنفال ، 75 ) .وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ( الأحزاب ، 6 ) .
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 13 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 14 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 15 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، أبواب موجبات الإرث ، ب 1 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 .