مسألة 1577 - ولو مات الكافر وليس له وارث مسلم يرثه الكافر على كتاب اللّه فإن أهل الكتاب يرثون ويورثون ميراث الإسلام « 1 » .
مسألة 1578 - ولو مات المرتد عن فطرة أو ملة ولم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام « 2 » .
مسألة 1579 - ولو ارتد المسلم عن فطرة وجب قتله وبانت امرأته ويقسم ما تركه على ورثته « 3 » .
مسألة 1580 - ولا ميراث للقاتل عمدا ، ولا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه كذلك فإذا قتل الرجل ولده أو والده أو أمه كان ميراث المقتول لغيره من الأرحام « 4 » .
ولو قتل الرجل أباه وكان للقاتل ولد جاز أن يرث الجد المقتول ولا يمنعه التقرب بأبيه القاتل عن الإرث ، وكذا لا يرث القاتل من دية المقتول « 5 » .
مسألة 1581 - وإذا قتل الرجل أمه أو غيرها من ذوي قرابته خطأ فله نصيبها من ميراثها وديتها « 6 » .
مسألة 1582 - ويرث الدية جميع الورثة [ 1 ] حتى الزوج والزوجة إلا الأخوة والأخوات من الأم فهم لا يرثون منها شيئا « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ.وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ( النساء ، 92 ) .
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 3 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 6 ، وب 3 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 5 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 - 7 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 - 4 ، وب 12 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، و 6 ، وب 11 ، ح 1 ، 2 و 3 .