في صلاة الجنازة
مسألة 1534 - صلّ على كل من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه « 1 » .
مسألة 1535 - ولا يترك أحد من أمة محمد « صلّى اللّه عليه وآله » بلا صلاة « 2 » .
مسألة 1536 - فتجب الصلاة على شارب الخمر والزاني والسارق والمرجوم والقاتل نفسه وما أشبههم « 3 » .
مسألة 1537 - ومن أكله السبع أو الطير فبقيت عظامه بغير لحم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن « 4 » .
مسألة 1538 - والمقتول إذا قطع نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب « 5 » .
مسألة 1539 - ولو قطعت أعضائه وتفرقت يصلى على العضو الذي فيه القلب ، ولا يصلى على سائر أعضائه من يد أو رأس أو رجل « 6 » .
مسألة 1540 - ولا بأس أن تصلي النساء على الجنائز فإن فاطمة « عليه السّلام » خرجت في نسائها فصلت على أختها زينب بنت رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » « 7 » .
في كيفيتها
مسائل :
مسألة 1541 - تجب الصلاة على الميت المسلم بخمس تكبيرات ، ومن نقص خالف السنة « 8 » وذلك لأن اللّه فرض الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، أبواب الصلاة على الجنازة ، ب 37 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 1 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 38 ، ح 1 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 38 ، ح 5 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 38 ، ح 12 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 39 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 5 ، ح 20 و 23 .