مسألة 1519 - ويجوز للرجل أن يغسل امرأته فإن الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وللمرأة أن تغسّل زوجها « 1 » .
مسألة 1520 - ويجوز للرجل أن يغسل أمه وأخته وسائر محارمه إذا لم تكن امرأة ويلقي على عوراتهن خرقة « 2 » .
مسألة 1521 - ولو مات الرجل وليس معه رجل مسلم تغسله عمته وخالته وسائر محارمه « 3 » .
مسألة 1522 - ولو ماتت امرأة في محل ليس فيه نساء ولا ذو رحم تدفن في ثيابها بغير غسل « 4 » .
مسألة 1523 - ولو مات رجل وليس معه إلا النساء يدفن في ثيابه بغير غسل « 5 » .
مسألة 1524 - ويجوز للنساء أن يغسلن الصبي ما لم يبلغ ثلاث سنين .
مسألة 1525 - ولو مات الميت وهو جنب أو حائض أو نفساء يغسل غسل الطاهر فيجزي عن تلك الأغسال « 6 » .
مسألة 1526 - ولو خرج من الميت شيء بعد الغسل يغسل ذلك ولا يعاد الغسل « 7 » .
مسألة 1527 - ويغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 24 ، ح 1 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 20 ، ح 1 ، 5 ، 7 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 20 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 و 9 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 21 ، ح 1 ، 3 ، و 4 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 21 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 31 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 32 ، ح 2 و 5 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 36 ، ح 2 .