مسألة 1512 - وينزع عن الشهيد الفر والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم « 1 » .
مسألة 1513 - وكل من يخاف تناثر جلده كالمجدور والجريح والحريق يصب عليه الماء إن أمكن « 2 » وإن خيف انسلاخ جلده وجب التيمم « 3 » .
مسألة 1514 - والمرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك « 4 » .
مسألة 1515 - ولا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر ويكفنه ويصلي عليه [ 1 ] ويدفنه ويقوم على قبره من بعد ما تبين له إنه أصحاب الجحيم « 5 » .
مسألة 1516 - ولا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل إلّا فيما استثني « 6 » .
مسألة 1517 - فلو مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات غير محارم يغتسل النصارى فيغسلونه فإنه اضطرار « 7 » .
مسألة 1518 - وإن ماتت المرأة المسلمة وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون تغتسل النصرانية ثم تغسلها « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ( التوبة ، 84 ) .ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ( التوبة ، 113 ) .
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 10 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 16 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 16 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 17 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 21 ، 1 - 4 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 19 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 19 ، ح 1 .