في التكفين والتحنيط
وفيه مسائل :
مسألة 1528 - يجب تكفين الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته وليكون أطيب لأنفس الأحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ولا يحفظه فيما أوصاه « 1 » .
مسألة 1529 - والكفن المفروض ثلاث أثواب : قميص وإزار وهو المئزر ولفافة يلف فيها « 2 » .
مسألة 1530 - فإذا أردت تكفين الميت أبسط اللفافة ثم ابسط عليها إزارا يغطي الصدر والرجلين ، ثم ابسط القميص وترد مقدم القميص عليه وما زاد على هذا فهو سنة كالعمامة للرجال والخمار للنساء والخرقة لهما يشد بها وسط الميت فوق القميص « 3 » .
مسألة 1531 - ويجب تحنيط الميت بأن يمسح بالكافور مساجده « 4 » وينبغي أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فإن جبرئيل نزل على رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » بأربعين درهما من حنوط فقسمه النبي بينه وبين علي وفاطمة « عليهم السّلام » أثلاثا « 5 » .
مسألة 1532 - وكفن المرأة على زوجها « 6 » .
مسألة 1533 - وثمن الكفن يخرج من جميع المال « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، أبواب التكفين ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 13 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 3 ، 4 ، وب 2 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 16 ، ح 6 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 3 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 32 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 31 ، ح 1 .