في دفن الميت
وفيه مسائل :
مسألة 1557 - يجب دفن الميت لئلا يظهر فساد جسده وقبح منظره ولا يتأذى الأحياء بريحه « 1 » .
مسألة 1558 - وتكفي المواراة بحيث يحصل الغرض المذكور ، والحفر إلى الترقوة وإلى القامة « 2 » .
مسألة 1559 - والكافر إذا مات لا يدفنه مسلم ولا يقوم على قبره وإن كان أباه « 3 » .
مسألة 1560 - والمرأة النصرانية إذا ماتت ومات ولدها المسلم في بطنها لا يجب شق بطنها بل تدفن مع ولدها « 4 » .
مسألة 1561 - ولو مات الميت في سفينة أو خيف عليه من نبش العدو غسل وكفن وحنط ثم يصلي عليه ، ثم يوضع في خابية ويوكأ رأسها أو يوثق في رجليه حجر ثم يرمى به في الماء « 5 » .
مسألة 1562 - ويحرم تجديد القبر بمعنى نبشه ووضع ميت آخر فيه « 6 » .
مسألة 1563 - ومن وقع في بئر كنيف ونحوه فمات ولم يمكن إخراجه تعطل البئر
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، أبواب الدفن ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 39 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 39 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 40 ، ح 1 ، 2 ، وب 41 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 43 ، ح 1 .