تكبيرة « 1 » ولأنه تعالى فرض على الناس خمس فرائض ، وهي الدعائم التي بني عليها الإسلام ، وآكدها الولاية « 2 » فجعل له منكل فريضة تكبيرة ، ومن لم يقبل الولاية يكبر له أربعا « 3 » .
مسألة 1542 - فإذا أردت الصلاة على الجنازة فكبّر الأولى وتشهّد ، ثم كبّر الثانية وصلّ على الأنبياء « عليهم السّلام » ثم كبّر الثالثة ، وادع للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة وادع للميت ، ثم كبّر الخامسة وانصرف « 4 » .
مسألة 1543 - والواجب تحقق الشهادة والصلاة والدعاء بعد التكبيرة بأي عبارة كانت ، وما زدته عليه من ثناء وصلاة ودعاء فهو سنة مندوبة .
مسألة 1544 - وليس في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود ولا تسليم ولا قراءة ولا دعاء موقت فادع بما بدا لك « 5 » .
مسألة 1545 - ويجوز الإتيان بها بلا وضوء « 6 » ومع حدث الجنابة والحيض « 7 » فإنما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل .
مسألة 1546 - ويصلى على الطفل إذا بلغ ست سنين « 8 » .
مسألة 1547 - ولو صليت على منافق كبرت الرابعة وانصرفت « 9 » .
مسألة 1548 - ولو صليت على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه قلت بعد الرابعة :
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 5 ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 15 ، 16 ، 19 و 21 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، أبواب مقدمات العبادات ، ب 1 ، ح 2 ، 10 ، 24 و 35 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، أبواب الصلاة على الجنائز ، ب 5 ، ح 14 ، ح 16 و 17 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 8 ، ح 1 و 2 ، وب 9 ح 2 ، 5 ، وب 7 ، ح 1 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 21 ، ح 1 ، 3 و 7 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 22 ، ح 4 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 13 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 1 .