تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
« اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » « 1 » . مسألة 1549 - وتجوز الصلاة على الميت ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه « 2 » . مسألة 1550 - ولو صلى على الميت ثم علم إنه مقلوب ورجلاه في موضع رأسه يسوى وتعاد عليه الصلاة ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه « 3 » . مسألة 1551 - ويصلى على الجنازة أولى بها أو من يأمره « 4 » . مسألة 1552 - ولو حضر الجنازة الإمام الذي هو سلطان من سلطان اللّه فهو أحق الناس بالصلاة عليها « 5 » . مسألة 1553 - والزوج أحق بالمرأة من الأب والأخ والولد حتى يضعها في قبرها « 6 » . مسألة 1554 - ولو أمّت المرأة النساء في صلاة الجنازة قامت في وسط الصف ولا تتقدم عليهن « 7 » . مسألة 1555 - ولو حضرت الجنازة في وقت مكتوبة فابدأ بأيهما شئت وإن خفت فوت الفريضة فابدأ بها ، وإن كان الميت مبطونا أو نحو ذلك فابدأ بصلاته « 8 » . مسألة 1556 - وإن كان الميت ثلاثة أو عشرة أو أكثر رجالا كانوا أو نساء أو صبيانا أحرارا كانوا أو عبيدا فضع الجميع أمامك وصل عليهم صلاة واحدة تكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 3 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 و 5 و 10 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ب 19 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 23 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 23 ، ح 3 و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 24 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 25 ، ح 2 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 31 ، ح 1 و 2 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 32 ، ح 2 و 4 .