مسألة 1503 - فإذا أردت غسله فاجعل بينك وبينه ما يستر عورته « 1 » ثم تحول إلى رأسه فأغسله برفق ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه تفعل ذلك في كل من أغسال الثلاثة « 2 » .
مسألة 1504 - وغسل الميت مثل غسل الجنب « 3 » .
مسألة 1505 - وكل الموتى حتى الغريق وأكيل السبع يجب غسله « 4 » .
مسألة 1506 - ويوضع الميت على المغتسل كيف تيسر وإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره « 5 » .
مسألة 1507 - والسقط إذا تم له أربعة أشهر واستوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد « 6 » .
مسألة 1508 - وإذا تمّ له ستة أشهر فهو إنسان تام « 7 » .
مسألة 1509 - والمحرم إذا مات يصنع به كما يصنع بالمحل غير إنه لا يمس الطيب فلا يجعل الكافور في غسله الثاني ولا يحنط « 8 » .
مسألة 1510 - ومن قتل بين الصفين إن لم يكن به رمق لا يغسّل ولا يكفن ولا يحنط بل يصلى عليه ويكفن في أثوابه ، وإن جرّد وجب تكفينه « 9 » .
مسألة 1511 - وإن أدركه المسلمون وبه رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 3 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 4 ، ح 6 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 5 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 2 و 3 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 13 ، ح 2 و 7 .
( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 1 ، 3 و 7 .
( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 9 .