حتى تنقض عدتها إلّا أن يأتي بفاحشة مبينة كالزنا والسحق وإيذاء أهل زوجها وسبهم .
مسألة 1468 - ولا يجوز للزوج أن يراجعها [ 1 ] عند اقتراب أجلها قصدا لإضرارها وتطليقها ثانيا ، بل عليه أما أن يراجعها بمعروف أو يتركها حتى تنقضي عدتها بمعروف .
مسألة 1469 - وإذا طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة بانت منه ولا سبيل له عليها ولا نفقة لها « 1 » .
مسألة 1470 - والغائب إذا طلق امرأته فعدتها من يوم طلق ، وإذا علمت بعد انقضاء عدتها حلت للأزواج ولا تعتد « 2 » .
مسألة 1471 - وكل نكاح إذا مات الزوج [ 2 ] فعلى المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرا كان النكاح متعة أو تزويجا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل « 3 » ، وهي تبيت بعد زوجها حيث شاءت ، إذ لا سكنى لها ولا نفقة « 4 » .
مسألة 1472 - والرجل يموت وهو غائب تعتد امرأته من يوم يبلغها وفاته « 5 » ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين لأنها تريد أن تحد عليه « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا( البقرة ، 231 ) .فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( الطلاق ، 2 ) .
[ 2 ]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( البقرة ، 234 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 18 ، ح 1 ، 3 - 7 ، وب 20 ، ح 1 ، وب 23 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 6 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 20 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 26 ، ح 5 و 7 ، وب 27 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 52 ، ح 2 ، وب 35 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 32 ، ح 1 إلخ .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 28 ، ح 4 ، 5 ، 8 ، 13 و 14 .