تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مسألة 1451 - والمريض إذا تزوج ودخل بها فنكاحه جائز وإن لم يدخل بها حتى مات فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 1 » . مسألة 1452 - وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها ما بينه وبين سنة « 2 » . مسألة 1453 - وإن تزوّجت بعد انقضاء العدة لم ترثه « 3 » . مسألة 1454 - والمرأة المفقود زوجها إذا صبرت فخلّ عنها ، وإن رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يبحث عنه في الصقع المحتمل وجوده فإن خبّر عنه ولو في مكان غير معيّن صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين فإن كان للمفقود مال ، أو أنفق عليها الولي صبرت ، وإن لم يكن له مال وأبى الولي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها وإن لم يمكن ذلك أو لم يكن له ولي طلقها الوالي فيصير طلاقه طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن جاء قبل أن تنقضي عدتها وراجعها فهي امرأته ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها « 4 » . مسألة 1455 - ومن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد « صلّى اللّه عليه وآله » بعد إسلامه فلا توبة له ووجب قتله وبانت منه امرأته « 5 » . مسألة 1456 - وإذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 21 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 22 ، ح 1 ، 3 و 11 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 22 ، ح 5 و 6 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 ، وج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 44 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 33 ، ح 2 .