للأزواج فلها أن تتزوج تلك الحال ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم « 1 » .
مسألة 1462 - والمسترابة إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بحدوث الحيض الثالث « 2 » .
مسألة 1463 - والمطلقة إذا طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها تعتد بالحيضة وشهرين « 3 » .
مسألة 1464 - والمطلقة ذات الحمل أجلها أن تضع [ 1 ] حملها وإن وضعت من ساعتها فعدتها أقرب الأجلين « 4 » .
مسألة 1465 - والمطلقة التي في بطنها اثنان أو أكثر لا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها « 5 » .
مسألة 1466 - والمطلقة إذا وضعت سقطا تنقضي عدتها بكل شيء يستبين إنه حمل تمّ أو لم يتم وإن كان مضغة « 6 » .
مسألة 1467 - والمطلقة رجعيا يجوز لزوجها [ 2 ] الرجوع إليها ما لم ينقض زمان عدتها ولها النفقة والسكنى فليس للزوج أن يخرجها من بيتها ، ولا لها أن تخرج
هامش
[ 1 ]وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( الطلاق ، 4 ) .
[ 2 ]وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ( البقرة ، 228 ) . ولا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( الطلاق ، 1 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 14 ، ح 1 - 7 ، وب 15 ، ح 1 و 19 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 3 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 2 ، 3 و 7 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 .