في الخلع والمبارأة
وفيه مسائل :
مسألة 1480 - إذا كرهت المرأة زوجها بحيث تكلمت بجملة ، لا أطيع لك أمرا « 1 » ، أو لا أطيع اللّه فيك « 2 » ، أو لا أغتسل لك من الجنابة ، أو لا أبرّ لك قسما « 3 » ، ولا أقيم حدود اللّه [ 1 ] فيك وما أشبه ذلك « 4 » حلّ له أن يخلعها وإن يأخذ من مالها ما قدر عليه ولا جناح عليهما فيما أفتدت به « 5 » .
مسألة 1481 - ويحرم عليه [ 2 ] الإضرار بها حتى تفتدي منه لنفسها ويحرم عليها أن تختلع منه بغير بأس « 6 » .
مسألة 1482 - والمختلعة خلعها طلاق من غير أن يسمى طلاقا لكن ينبغي أن يتبعها بالطلاق ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين « 7 » .
مسألة 1483 - ويجوز أن يؤخذ من المختلعة ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر « 8 » .
مسألة 1484 - والمبارأة تكون فيما إذا كره كل واحد منهما صاحبه فتقول لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي فهو لك وأبارئك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه « 9 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( البقرة ، 229 ) .
[ 2 ]وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً( البقرة ، 229 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، كتاب الخلع والمبارأة ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 و 9 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 9 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 .
( 8 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 ، وب 8 ، ح 3 .