تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
مسألة 1485 - والخلع والمبارأة تطليق بائن فلا توارث بين الزوج وبين المختلعة والمبارأة ولا سكنى لهما ولا نفقة لانقطاع العصمة بينهما « 1 » . مسألة 1486 - ولا خلع ولا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود « 2 » . مسألة 1487 - ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلّا أن يبدو للمرأة فترجع في شيء من الصلح فيقول الرجل لأرجعنّ في بضعك « 3 » . مسألة 1488 - وقد أجمع أصحابنا على أن المبارأة لا تقع إلّا إذا اتبعت الطلاق « 4 » . مسألة 1489 - والمختلعة عدتها عدة المطلقة والمبارأة بمنزلتها « 5 » . مسألة 1490 - والرجل إذا خالع امرأته أو بارئها جاز له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 2 و 3 ، وب 7 ، ح 1 و 4 ، وب 6 ، وب 13 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 ، ح 3 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 3 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 10 ، ح 1 - 5 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 12 .
الفقه المأثور — صفحة 317 | الشيخ علي المشكيني