مسألة 1473 - والحداد واجب عليها ، فلا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين بغيرها من الزينة . ولها أن تمتشط بغسلة وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل وتحج وتشهد الحقوق وتعود المرضى وتزور الموتى « 1 » .
مسألة 1474 - والحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين ، فإن تمت لها أربعة أشهر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع ، وإن وضعت حملها قبل أن تتم المدة تعتد بعد ما تضع تمام المدة « 2 » .
مسألة 1475 - والرجل إذا طلق امرأته ثم مات قبل أن تنقضي عدتها تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها « 3 » .
مسألة 1476 - والمطلق امرأته إذا لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها وهي في العدة ، وكذا من ماتت امرأته « 4 » .
مسألة 1477 - ومن طلقها رجعيا له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها « 5 » .
مسألة 1478 - والمطلقة إذا وضعت حملها جاز أن تتزوج قبل أن تطهر وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر « 6 » .
مسألة 1479 - وعدة المتمتعة حيضتان وإن كانت لا تحيض لعارض فخمسة وأربعون يوما « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 29 ، ح 2 و 3 ، وب 33 ، ح 2 - 6 و 8 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 31 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 36 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 و 9 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 48 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 . وذيل الحديث 3 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 48 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 49 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 53 ، ح 1 ، وأبواب المتعة ، ب 22 ، ح 7 .