في العدد
وفيها مسائل :
مسألة 1457 - إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وليس لها عدة [ 1 ] وتتزوج من ساعتها إن شاءت فإن العدة من الماء « 1 » .
مسألة 1458 - والصبية التي لم تبلغ والمرأة التي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما « 2 » .
مسألة 1459 - والمرأة غير القرشية إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، والقرشية إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض « 3 » .
مسألة 1460 - والمرأة التي تحيض في كل ثلاثة أشهر أو أكثر ، والبالغة التي لم تبلغ الحيض والتي قد ارتفع [ 2 ] حيضها لمرض أو حمل أو رضاع أو غيرها فعدتهن ثلاثة أشهر « 4 » .
مسألة 1461 - والمطلقة إذا كان مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء [ 3 ] والقرء ما بين الحيضتين لأن الرحم يقرء في الدم ويجمعه إذا جاء المحيض دفعه ، فالإقراء هي الأطهار ، فالمطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت
هامش
[ 1 ]إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها( الأحزاب ، 49 ) .
[ 2 ]وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ( الطلاق ، 4 ) .
[ 3 ]وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ( البقرة ، 228 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب العدد ، ب 1 ، ح 1 - إلخ .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 3 ، وب 3 ، ح 3 ، وأبواب أقسام الطلاق ، ب 33 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 ، ح 4 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 ، 6 ، 8 و 16 .