تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسألة 1444 - وإذا تزوج متعة وانقضى شرطها ثم تزوجها حتى بانت منه ثلاثا لم تحرم عليه وله أن يتزوجها كم شاء وليس هذه مثل الدائمة « 1 » . مسألة 1445 - والرجل إذا طلق امرأته ثلاثا للعدة ثم نكحت زوجا غيره ثم نكحت زوجا غيه ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره فطلقها ثم تزوجها الأول فطلقها ثلاثة للعدة لم تحل له بعد ذلك أبدا « 2 » . مسألة 1446 - والتزويج بالمحلل كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم الواحدة والثنتين فلو طلقها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ثم تزوجت زوجها الأول كانت عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات « 3 » . مسألة 1447 - وإذا طلقها ثلاثا فتزوجها غيره لم تحل لزوجها الأول حتى يدخل الآخر بها ويذوق عسيلتها « 4 » . مسألة 1448 - وكذا لا تحل له إذا تزوجها غلام لم « 5 » يحتلم ، وكذا إذا تزوجها رجل متعة ، لأنه لا تحل له حتى تدخل فيما خرجت منه « 6 » . مسألة 1449 - والمطلقة ثلاثا لو ادعت إنها تزوجت زوجا غيره صدقت في قولها إذا كانت ثقة « 7 » . مسألة 1450 - والمطلق إذا طلق زوجته ثانيا بغير رجعة لم يكن ذلك بطلاق « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 32 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 ، ح 1 - 4 ، 13 و 14 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 1 و 3 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 8 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 . ( 8 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 و 3 .
الفقه المأثور — صفحة 310 | الشيخ علي المشكيني