واليائسة « 1 » والطلاق الثالث مع تخلل رجعتين ، والخلع والمباراة « 2 » ، والرجعي هو الذي للمطلق فيه الرجعة « 3 » ، والعدّي نوع خاص غير خارج عن القسمين كما سيأتي « 4 » » .
مسألة 1441 - طلاق السنة هو الطلاق الجامع للشرائط ، وهو أن يطلقها على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين « 5 » .
مسألة 1442 - وطلاق العدة هو أن يطلقها مع الشرائط ثم يراجعها في العدة فيواقعها ثم يتركها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة ثانية مع الشرائط ثم يراجعها في العدة فيواقعها ، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة مع الشرائط فطلاق العدة اسم لكل واحد منها « 6 » .
مسألة 1443 - وكل امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فقد بانت منه ولا تحل له [ 1 ] حتى تنكح زوجا غيره بكرا كانت أو غيرها ، دخل بها زوجها أو لم يدخل حاملا كانت أو حائلا ، راجعا في العدة أو تزوجها بعد انقضائها « 7 » .
هامش
[ 1 ]الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا( البقرة ، 229 - 330 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 1 - إلخ ، وب 3 ، ح 1 - إلخ .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 8 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 3 ، وأبواب مقدماته ، ب 7 ، وب 10 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 ، ح 1 - 5 و 9 .