مسألة 1436 - ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير « 1 » .
مسألة 1437 - ولا يجوز طلاق المجنون والمعتوه الذاهب عقله « 2 » ، وليس طلاق السكران بشيء « 3 » ، ولا طلاق المكره بطلاق ، فإن الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار « 4 » .
مسألة 1438 - والمرأة المسترابة بالحيض وهي في سن من تحيض إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها « 5 » .
مسألة 1439 - ولو شرط لها في ضمن العقد أنّ بيدها الجماع والطلاق فقد خالف وولّى الحق من ليس أهله « 6 » .
في أقسام الطلاق وأحكامه وفيها مسائل مسألة 1440 - « الطلاق أما بدعيّ أو سنّي « 7 » ، وللأول ثلاثة : طلاق الحائض ، والنفساء والطلاق في طهر المواقعة ، والطلاق ثلاثا ليس بينهما رجعة « 8 » ، والثاني قسمان : بائن ورجعي ، والأول ستة ، طلاق التي لم يدخل بها الزوج « 9 » والصغيرة
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 33 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 34 ، ح 3 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 36 ، ح 2 ، وب 34 ، ح 5 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 37 ، ح 4 ، وب 34 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 40 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 42 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 1 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 9 ) ئل ، ج 15 ، ب 33 ، ح 1 - إلخ ، وأبواب العدد ، ب 1 ، ح 1 - إلخ .